أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من مات وعليه صيام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من مات وعليه صيام
معلومات عن الفتوى: حكم من مات وعليه صيام
رقم الفتوى :
7209
عنوان الفتوى :
حكم من مات وعليه صيام
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يسأل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضًا وليس عن رمضان فما الحكم في الحالتين؟
نص الجواب
الحمد لله
أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك.
الحالة الثانية: إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات، وفي إجزاء الصوم عنه خلاف بين العلماء.
أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم" وفي رواية: "صوم نذر صام عنه وليه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/240) من حديث عائشة رضي الله عنها.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: